عليه ».
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، ( عن ابن سنان ) (١) ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « سألته عن رجلٍ أمّ قوماً وأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين فقدّم ( من صلّى ) (٢) من قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثم يقدّم رجلا فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقية صلاته ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وإن كان الإيماء يكفيه (٣) حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل.
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لا ينبغي أن يقدّم (٤) إلاّ من شهد الإقامة ».
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ولأجل ذلك قال : « لا ينبغي » ولم يقل : لا يجوز ، وذلك صريح بالكراهية.
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث فيقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع؟ قال : « لا يقدّم من سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه ».
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣٤ : يكفي.
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٤ : يتقدّم.