وما عساه يقال : إنّ مع ظهور كونه يهودياً أو نصرانياً يتحقق عدم الطهارة ، فيتمّ مطلوب الشيخ.
يمكن الجواب عنه : بجواز اختصاص الحكم بمورده ، وهو فقدان الطهارة وما معها ، وقد ذكر الصدوق بعد ما سمعته ما هذه صورته : والحديث المفسّر [ يحكم (١) ] على المجمل ؛ والظاهر منه أنّ ما سمعه من مشايخه مفصّل ، والخبر مجمل ، فيحمل على عدم الإعادة في الصلاة الجهرية.
وغير خفي أنّ السماع من مشايخه وإن كان ظاهره الفتوى والمغايرة للحديث إلاّ أنّ الحمل على أنّ السماع بطريق الرواية لا مانع منه ، أو على أنّ قولهم لا بُدّ له من مستند إلى نص.
وما عساه يقال : إنّ الثاني لا يصلح للاعتماد لجواز الاجتهاد.
يمكن الجواب عنه : بجواز علمه بالاجتهاد على وجهٍ يرجع إلى الخبر.
والعجب من شيخنا قدسسره في المدارك أنّه قال عند قول المحقّق رحمهالله إذا ثبت أنّ الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة لم تبطل صلاة المؤتم ، ولو كان عالماً أعاد ـ : أمّا أنّه يجب على المأموم الإعادة إذا كان عالماً ، إلى آخره. فلا ريب فيه ؛ لأنّه صلّى صلاةً منهياً عنها فكانت فاسدةً ، وأمّا أنه لا يجب عليه الإعادة إذا تبيّن ذلك بعد الصلاة فهو أشهر القولين في المسألة وأظهرهما ، ونقل عن المرتضى رضياللهعنه وابن الجنيد أنّهما أوجبا الإعادة ، وحكى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه عن جماعةٍ من مشايخه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٣ / ١٢٠٠ ، وما بين المعقوفين في النسخ : يحمل ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب.