وهذا التعريف ذكره في الروضة في باب الجماعة (١) ، وغير خفي المطالبة بالدليل على اعتبار الملكة والقيام بالواجبات وما ذكر معهما ، سيّما اعتبار ملازمة المروءة ، والإجماع على التعريف مشكل التحقق ، وقد صرّح العلاّمة في المختلف في مسألة عدم جواز إمامة الصبي بتعريفها بنحو مغاير لما ذكره جدّي قدسسره حيث قال : إنّها هيئة قائمة بالنفس تقتضي البعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرّمات (٢). وغير خفي وجه المغايرة ، إلاّ أنْ يقال : إنّ غرض العلاّمة بالتعريف بيان انتفاء التكليف عن الصبي فاكتفى ببعض اللوازم. وفيه : أنّ المغايرة في الجملة حاصلة ، ولو سلّم فقد صرّح جدّي قدسسره في الروضة في باب الزكاة أنّ المروءة غير معتبرة (٣) فيها على ما صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد (٤). وفي كتاب الشهادات للأصحاب زيادة عن شروط العدالة في غيرها (٥).
وبالجملة : فتحقيق العدالة شرعاً منتفٍ ، وفي اللغة على ما يقتضيه كلام البعض هي الاستقامة وعدم الميل (٦). وفائدة هذا التعريف فرع وقوعها في كلام الشارع في صلاة الجماعة على وجهٍ يعتمد عليه.
نعم ورد تفسيرها في بعض الأخبار ، وهو ما رواه الصدوق في الفقيه بلفظ : وروى عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بِمَ
__________________
(١) الروضة ١ : ٣٧٨.
(٢) المختلف ٢ : ٤٨٠.
(٣) في النسخ : مفسّرة ، وما أثبتناه من المصدر.
(٤) الروضة ٢ : ٥١ ، وانظر غاية المراد ١ : ٢٦١.
(٥) انظر المقنعة : ٧٢٥ ، النهاية : ٣٢٥ ، المبسوط ٨ : ٢١٧ ، الكافي في الفقه : ٤٣٥ ، المهذب ٢ : ٥٥٦ ، المختلف ٨ : ٤٩٨.
(٦) المدارك ٤ : ٦٧.