وبالجملة : فالظن حاصل بأنّ الأخبار المرويّة في الفقيه لا تقصر عن الصحيح كما قدّمنا وجهه (١).
وروى الصدوق عن محمّد بن علي الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام ، أنّه قال : « لا تصلّ خلف من يشهد عليك بالكفر ، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر » (٢). وروى عدم جواز الصلاة خلف من وقف على الإمام (٣) ، ومن قال بالجسم (٤).
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّه يستفاد من معتبر الأخبار أنّ غير المؤمن لا يصلّى خلفه.
وكذلك فاعل الذنب لا يصلّى خلفه ؛ لدلالة خبر سعد عليه صريحاً ، حيث قال فيه : يقارف الذنب ، وفي القاموس ما يقتضي أنّ مقارفة الذنب اكتسابه (٥) ، والظاهر من الذنب الجنس الشامل للصغائر والكبائر.
وكذلك المجهول المستفاد من قول الصادق عليهالسلام مع المغالي. وما تضمنه من اعتبار المجاهرة بالفسق يقتضي أنّ الذي فسقه مخفي لا يضر بالحال ، ولعلّ المراد به عدم ظهوره للمصلّي معه غالباً ، أمّا الاستدلال به على العدالة ففيه ما تعلم من تعاريفها إن شاء الله ، لكن الجمع بينه وبين من يقارف الذنب لا يخلو من إشكال ، إلاّ أنْ يحمل على المجاهرة بالفسق.
وما تضمنه خبر عمر بن يزيد من أنّ إسماع الكلام الغليظ لا يضر بالحال ينافي مقارفة الذنب ، لتحريم ذلك ، وذكر العقوق والقطيعة المراد
__________________
(١) ج ٣ ص ٢٧ ٢٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٢.
(٥) القاموس المحيط ٣ : ١٩٠.