فأركع معهم ، أفيجزئني ذلك؟ قال : « نعم ».
فالوجه في قوله : « لا أقرأ » محمول على ما زاد على الحمد ، لأنّ قراءة الحمد لا بُدّ منها ، يدلّ على ذلك أنّ أحمد بن محمّد بن أبي نصر راوي الحديث روى هذه القصّة بعينها ، وقال : إنّي لا أتمكّن من قراءة ما زاد على الحمد ، فقال له : « نعم ».
روى ذلك : سعد ، عن موسى بن الحسين والحسن بن علي ، ( عن أحمد بن هلال ) (١) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجّلوني إلى ما أنْ أُؤذّن وأُقيم فلا أقرأ إلاّ الحمد حتى يركع ، أيجزئني ذلك؟ قال : « نعم يجزئك الحمد وحدها ».
ويحتمل أنْ يكون الخبر مخصوصاً بحال التقية ، فإنّ ذلك يجوز إذا أتى بالركوع والسجود.
روى ذلك : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم ، فلا يمكنني أنْ أُؤذّن وأُقيم وأُكبّر ، فقال لي : « فإذا كان ذلك (٢) فادخل معهم واعتدّ بها ، فإنّها من أفضل ركعاتك » قال إسحاق : فلمّا سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت للغلام : انظر أُقيمت الصلاة؟ فجاءني فقال : نعم ، فقمت مبادراً فدخلت المسجد فرأيت (٣) الناس قد ركعوا فركعت
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٣١ / ١٦٦٦ : وإذا كان كذلك.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣١ / ١٦٦٦ : فوجدتُ.