الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه؟ فقال : « أمّا التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جُعل إليه فلا تقرأ خلفه ؛ وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإنْ سمعت فأنصت وإنْ لم تسمع فاقرأ ».
عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 قال : « إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلاّ أنْ تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ ».
وعنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك ».
عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كنت صلّيت خلف إمام ترضى (١) به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإنْ كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ».
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف من أرتضي به ، ( أقرأ خلف ) (٢)؟ فقال : « من رضيت به فلا تقرأ خلفه ».
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ؛ وعلي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٠ : ترتضي.
(٢) أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٣.