يجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فائت بها ، فجاء بها فتلاعنا ، رواه سهل بن سعد الساعدي قال وأنا حاضر عند رسول الله صلىاللهعليهوآله : فلمّا تلاعنا قال : يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها (١).
ومثل ذلك قصّة هلال بن أمية حين قذف زوجته عند رسول الله صلىاللهعليهوآله بشريك بن سمحاء ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : البيّنة ، وإلّا حدّ في ظهرك ، فقال : يا رسول الله يحدّ أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البيّنة؟ فجعل رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : البيّنة ، وإلّا حدّ في ظهرك ، فقال : والذي بعثك بالحقّ انّي لصادق ، وسينزل الله في ما يبرئ به ظهري من الحدّ ، فنزل قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ). الآية (٢) فلاعن رسول الله صلىاللهعليهوآله بينهما (٣).
وليس في الحديثين ما يدلّ على انّها طالبت ، بل ظاهرهما انّ الزوج ابتدأ يطلب الحكم في ذلك.
قوله رحمهالله : «ولو ولدت الأوّل فنفاه باللعان ثمّ ولدت آخر لأقلّ من ستة أشهر افتقر الى لعان آخر على إشكال».
أقول : يريد لو كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فنفاه الزوج ولاعنها
__________________
(١) عوالي اللآلي : باب اللعان ج ٣ ص ٤١١ ح ٢.
(٢) النور : ٦.
(٣) عوالي اللآلي : باب اللعان ج ٣ ص ٤١١ ح ١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
