تطرح عنه الجزية ، قلت : ما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال : عدّتها عدّة الأمة إمّا حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن يسلم. الحديث (١).
قوله رحمهالله : «ولو التحقت الذمّية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدّة فالأقرب إكمال عدّة الحرّة».
أقول : لأنّ عدّة الحرّة لزمتها ابتداء فلا تسقط بالرقّ العارض.
قوله رحمهالله : «وهل تحرم في مدة الاستبراء غير الوطء من وجوه الاستمتاع؟ إشكال».
أقول : منشأه من أصالة عدم التحريم.
ومن انّها كالمعتدّة.
قوله رحمهالله : «ولو فسخت النكاح في عدّة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال».
أقول : ينشأ من انّهما لواحد فكان الإتمام كافيا.
ومن بطلان حكم الرجعية ، لأنّها تابعة للطلاق المرتّب على النكاح المرتفع بالفسخ فكان عليها الاستئناف.
والشيخ في المبسوط قوّى الوجه الأوّل فإنّه قال فيه : إذا تزوّج العبد أمة فطلّقها
__________________
(١) الكافي : باب طلاق أهل الذمّة. ح ١ ج ٦ ص ١٧٤ ، وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب العدد ح ١ ج ١٥ ص ٤٧٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
