أقول : القول الأوّل ـ وهو صرفه في وجوه البرّ ـ مذهب الشيخين (١) ، ومحمد بن بابويه (٢) ، وابن البرّاج (٣).
وقال ابن إدريس : يكون ميراثا ، لأنّه قال : قال شيخنا في جواب الحائريات : إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية فإنّها تعود ميراثا للورثة ، ونعم ما قال. وأجاب : فإن كان على تلك الرواية التي أوردها في النهاية إجماع ، وإلّا فالأولى أن تعود الباب كالمنسية ميراثا للورثة (٤).
قوله رحمهالله : «ولو أوصى بسيف معيّن دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على إشكال».
أقول : منشأه انّ الوصية تعلّقت بالسيف وليس الجفن سيفا ولا جزء من مسمّاه ولا لازما له ، فلا يكون داخلا في الوصية به ، لانتفاء دلالة اللفظ عليه بالدلالات الثلاث.
ومن رواية أبي جميلة ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته في رجل أوصى بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنّما لك النصل وليس لك المال ، قال : فقال : لا بل السيف بما فيه له (٥).
__________________
(١) المقنعة : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة ص ٦٧٤ ، النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة ج ٣ ص ١٥٤ ـ ١٥٥.
(٢) المقنع : باب الوصايا ص ١٦٧.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٧ س ٣٧.
(٤) السرائر : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة. ج ٣ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ب ١٦ الوصية المبهمة ح ١٦ ج ٩ ص ٢١٢ ، وسائل الشيعة : ب ٥٧ من أبواب أحكام الوصايا ح ٥٧ ج ١٣ ص ٤٥١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
