أحدها : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر بن ثابت ، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب رحمهالله قال : اختلف رجلان في قضية علي عليهالسلام وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها آخر وطلّقها ومات عنها ، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة (١)؟!
وثانيها : انّ مقتضاها هو المشهور بين علمائنا ، فإنّه مذهب الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) والخلاف (٤) ، ومذهب ابن البرّاج (٥) ، وابن حمزة (٦) ، وابن إدريس (٧) ، وانّما فيه قول مجهول القائل به بأنّه لا يهدم.
وثالثها : أصالة بقاء الحلّ.
قوله رحمهالله : «فلا اعتبار بوطء الصبي وإن كان مراهقا على إشكال».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣ أحكام الطلاق ح ٢٥ ج ٨ ص ٣٤ ، وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ٣ ج ١٥ ص ٣٦٣.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب كيفية أقسام الطلاق ج ٢ ص ٤٣٦.
(٣) المبسوط : كتاب الطلاق فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق ج ٥ ص ٨١.
(٤) الخلاف : كتاب الطلاق المسألة ٥٩ ج ٤ ص ٤٨٩.
(٥) المهذّب : كتاب الطلاق باب صفة طلاق السنّة ج ٢ ص ٢٨٢.
(٦) الوسيلة : كتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢١.
(٧) السرائر : كتاب الطلاق ج ٢ ص ٦٦٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
