بشاهد حال خلوّ الصحيح بالحليلة ، إلّا انّ ابن الجنيد زاد : ما يقوم مقام الوطء ، وهو ما ذكره من الإنزال أو اللمس أو النظر أو القبلة.
ورابعها : قول ابن أبي عقيل وهو : انّه لا يجب إلّا بالوقاع (١) ، وهو الأقوى عند المصنّف ، لقوله تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (٢) ولقول الصادق عليهالسلام فيما رواه عنه يونس بن يعقوب قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج (٣).
قوله رحمهالله : «وقيل : لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر ، وليس بجيّد».
أقول : القائل بذلك هو الشيخ (٤) ، وابن البرّاج في الكامل (٥) ، وليس بجيّد عند المصنّف ، بل يجب جميع المهر ، كما لو كان الميّت الزوج ، وهو قول ابن البرّاج في المهذّب (٦) ، وقول ابن حمزة (٧) وابن إدريس ونقله عن المفيد في أحكام النساء (٨).
ووجه ضعف الأوّل : انّ المهر وجب جميعه بمجرّد العقد ، والأصل بقاؤه ، خرج
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٣ س ٣٢.
(٢) البقرة : ٢٣٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٤١ من الزيادات في فقه النكاح ح ٦٧ ج ٧ ص ٤٦٤ ، وسائل الشيعة : ب ٥٤ من أبواب المهور ح ٦ ج ١٥ ص ٦٦.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٣٢٣.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٤ س ٢٤.
(٦) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج ٢ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥.
(٧) الوسيلة : كتاب النكاح فصل فيما بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص ٢٩٧.
(٨) السرائر : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٨٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
