ووجه كون الأظهر أنّ العمى موجبا لثبوت خيار الرجل ما رواه داود بن سرحان في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يتزوّج فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها (١).
قوله رحمهالله : «وأمّا العرج فالأقرب تسلّط الزوج على الفسخ به إن بلغ الإقعاد وإلّا فلا».
أقول : أطلق أكثر أصحابنا القول : بأن العرجاء تردّ ، ذكر ذلك الشيخ في النهاية (٢) ، وهو قول ابن الجنيد (٣) ، وسلّار (٤) ، وأبي الصلاح (٥) ، وابن البرّاج في الكامل (٦) ، وابن حمزة (٧).
ولم يعدّ الشيخ في المبسوط (٨) والخلاف (٩) العرج في أسباب الفسخ فإنّه قال فيهما : أسباب الفسخ في المرأة ستة : الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء. ثمّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٨ التدليس في النكاح ح ٥ ج ٧ ص ٤٢٤ ، وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب عيوب التدليس ح ٦ ج ١٤ ص ٥٩٧.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج ٢ ص ٣٦٠.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب ص ٥٥٣ س ٢٠.
(٤) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٥٠.
(٥) الكافي في الفقه : النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٥.
(٦) نقله عنه في المختلف : كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب ص ٥٥٣ س ٢١.
(٧) الوسيلة : كتاب النكاح في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص ٣١١.
(٨) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٤٩.
(٩) الخلاف : كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ المسألة ١٢٤ ج ٤ ص ٣٤٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
