أقول : اختلف علماؤنا في التوارث بين الزوجين في النكاح المنقطع على أقوال :
(أ) ثبوت التوارث ما لم يشترطا سقوطه ، وهو مذهب ابن أبي عقيل فإنّه قال :
فإن لم يشرطا أن لا ميراث بينهما ومات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر (١). وهو ظاهر كلام السيد المرتضى حيث أجاب عن اعتراض الجمهور ـ بأنّها لو كانت زوجة لورثت ـ بأن قال في آخر كلامه : على أنّ من مذهبنا أنّ الميراث قد ثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه (٢).
(ب) سقوطه ، إلّا أن يشترطا ثبوته. وهو مذهب الشيخ (٣) ، وقول ابن حمزة (٤).
(ج) ثبوته مطلقا ، وهو ظاهر كلام ابن البرّاج فإنّه قال : وامّا اشتراط نفي التوارث فلا يصحّ (٥).
والمصنّف هنا جزم بانتفاء التوارث على تقديري اشتراط سقوطه وعدمه ، ويريد به الإطلاق الذي هو لا يشترط شيء ، امّا مع اشتراط ثبوته فعنده فيه احتمال ، وقوّى عدم صحّة الشرط. وهو اختيار أبي الصلاح (٦) ، وابن إدريس (٧).
ووجه الاحتمال انّه هو المشهور ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام قال ـ في بقية حديث ـ : فإن اشترطت الميراث
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص ٥٦١ س ٢٢.
(٢) الانتصار : مسائل نكاح المتعة ص ١١٤.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة وأحكامها ج ٢ ص ٣٨١.
(٤) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان نكاح المتعة ص ٣٠٩.
(٥) المهذّب : كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج ٢ ص ٢٤٣.
(٦) الكافي في الفقه : كتاب النكاح نكاح المتعة ص ٢٩٨.
(٧) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجّل ج ٢ ص ٦٢٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
