وابن أبي عقيل (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وابن البرّاج في الكامل (٣) ، وسلّار (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وابن زهرة (٦).
الثالث : التفصيل ، وهو قول الشيخ في المبسوط قال فيه : إذا شبّهها بامرأة تحرم عليه لا على التأبيد ـ كالمطلّقة ثلاثا أو أخت امرأته أو عمّتها أو خالتها ـ لم يكن مظاهرا بلا خلاف ، وإن شبّهها بمحرم على التأبيد غير الأمّهات والجدّات ـ كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهنّ والعمّات والخالات ـ فروى أصحابنا انّهنّ يجرين مجرى الأمّهات ، فأمّا النساء المحرمة عليه بالرضاع والمصاهرة فالذي يقتضيه مذهبنا انّه يحرم عليه بالرضاع حكمها حكم من يحرم عليه بالنسب ، لقوله عليهالسلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فأمّا من يحرم بالمصاهرة ينبغي أن لا يكون مظاهرا ، لأنّه لا دليل عليه (٧).
الرابع : قول ابن البرّاج في المهذّب قال : فإن شبّهها بامرأة محرمة على التأبيد غير الأمّهات والبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهنّ والعمّات والخالات فعندنا انّهنّ يجرين مجرى النسب ، فأمّا النساء المحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة فالظاهر أن لا يكون بهنّ مظاهرا (٨).
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثاني في أحكام الظهار ص ٥٩٨ س ١٨.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المراسم : الظهار ص ١٦٠.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان الظهار ص ٣٣٤.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في أحكام الظهار ص ٥٩٨ س ١٨.
(٧) المبسوط : كتاب الظهار ج ٥ ص ١٥٠.
(٨) المهذّب : باب الظهار ج ٢ ص ٢٩٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
