ولما رواه الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة ويزيد بن معاوية في الحسن ، عن الباقر عليهالسلام قال : المرأة التي ملكت نفسها غير السفيه ولا المولّى عليها أنّ تزويجها بغير وليّ جائز (١).
ولرواية منصور بن حازم في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها (٢).
ولزوال ولاية المال تزول ولاية النكاح ، لكونهما منوطين بالبلوغ والرشد.
قوله رحمهالله : «وفي الكتابية خلاف أقربه جواز المتعة خاصّة».
أقول : يريد انّه هل يجوز للمؤمن أن يتزوّج بالكتابية؟ فيه خلاف ، والأقرب عنده جواز نكاح المتعة دون الدائم. وسيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة مستوفى ، ووجه القرب في الفصل الثالث من المقصد الثالث في التحريم غير المؤبّد إن شاء الله تعالى.
قوله رحمهالله : «وهل التمكّن من النفقة شرط؟ قيل : نعم ، والأقرب العدم».
أقول : هذا قول الشيخ في كتابي المبسوط (٣) والخلاف (٤) فإنّه قال فيهما :
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣٢ عقد المرأة على نفسها ح ١ ج ٧ ص ٣٧٧ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح ١ ج ١٤ ص ٢٠١.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٣٢ عقد المرأة على نفسها ح ١١ ج ٧ ص ٣٨٠ ، وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح ١٠ ج ١٤ ص ٢٠٣.
(٣) المبسوط : كتاب النكاح فصل في ذكر أولياء المرأة ج ٤ ص ١٧٨.
(٤) الخلاف : كتاب النكاح باب عدم احتياج النكاح بالشهود المسألة ٣٢ ج ٤ ص ٢٧٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
