انّه ليس منه لم يجز إلحاقه به ولا نفيه ، وينبغي أن يوصى له بشيء ، ولا يورثه ميراث الأولاد ، وفيه إشكال».
أقول : منشأه من حصول الأمارات الدالّة على انتفائه عنه ، فلا يجوز له أن يلحق بنسبه من يغلب على ظنه انّه ليس ولدا له مع وجود الأمارات الدالّة على ذلك.
ومن انّه ولد على فراشه عند من تجعل الأمة فراشا بالوطء ، والزاني لا ماء له ، وقوله صلىاللهعليهوآله : «الولد للفراش» (١).
قوله رحمهالله : «وكذا في تملّكه وتملّك الوارث له».
أقول : يريد وكذا الإشكال في تملّك المالك لهذا الولد (٢) وتملّك ورثة الميّت له. ومنشأ الإشكال فيهما واحد ، وهو انّه يحتمل الحكم بحرّيته ، وإلّا لما صحّت الوصية له ، وذلك مناف للنقل ، وحينئذ يملك المال ولا يدخل في ملك الوارث. ويحتمل الحكم برقّيته ، لأنّه نماء مملوكته ، ولم يثبت كونه حرّا فيكون رقّا كالأصل ، وحينئذ لا يملك المال ويملكه الوارث.
قوله رحمهالله : «ولو تبرّعت الأجنبية
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٧ في لحوق الأولاد بالآباء. ح ٦٤٠ ج ٨ ص ١٨٣ ، وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب اللعان ح ٣ ج ١٥ ص ٦٠٤.
(٢) في ج : «في تملّك الولد للمال».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
