أحكام القراض
قوله رحمهالله : «ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد ، كأن يشترط ضمان المال ، أو سهما من الخسران ، أو لزوم المضاربة ، أو أن لا يبيع إلّا برأس المال أو أقل».
أقول : وجه البطلان أنّ هذه شروط فاسدة لمنافاتها عقد المضاربة ، فإذا شرطت في نفس العقد لم يحصل الرضا منهما به بدونها ، ولم يسلّم الشروط فيكون العقد حينئذ غير مرض به فيكون العقد باطلا.
قوله رحمهالله : «ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شيء بعينه فالوجه صحّة الشرط».
أقول : وجه الصحّة أنّها شروط سائغة لا تنافي لمقتضى العقد فيلزم بالشرط ،
٦٠
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
