رجل مملّك ظاهر من امرأته ، قال : لا يلزمه ، وقال لي : لا يكون ظهار وإيلاء حتى يدخل بها (١).
وروى ذلك بعينه محمّد بن يعقوب بإسناده في الصحيح عن الفضل بن يسار ، عن الصادق عليهالسلام (٢).
وقال المفيد (٣) ، وسلّار (٤) ، وابن زهرة (٥) ، وابن إدريس : إنّه يقع ، ونقله عن السيد (٦). واستدلّوا بالعموم ؛ لعموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) (٧) المتناول للمدخول بها وغيره.
قوله رحمهالله : «والأقرب اشتراط التعيين».
أقول : الأقرب عند المصنّف انّه يشترط تعيين المظاهر منها في صحّة الظهار ، فلو قال : أحدكما عليّ كظهر أمّي لم يقع ، لأنّ الأصل بقاء حكم العقد المقتضي لإباحة كلّ منهما ، خرج منها المظاهر منها بعينها إجماعا ، فيبقى غير المعيّنة على أصالة الإباحة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢ حكم الظهار ح ٤١ ج ٨ ص ٢١ ، وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الظهار ح ١ ج ١٥ ص ٥١٦.
(٢) الكافي : باب الظهار ح ٢١ ج ٦ ص ١٥٨ ، وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الظهار ح ١ ج ١٥ ص ٥١٦.
(٣) المقنعة : حكم الظهار ص ٥٢٤.
(٤) المراسم : الظهار ص ١٦٠.
(٥) الغنية «الجوامع الفقهية» : فصل الظهار ص ٥٥١ س ١٦.
(٦) السرائر : كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧١٠.
(٧) المجادلة : ٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
