زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا (١).
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام انّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : انّه لا نفقة لها (٢).
والرواية الأخرى بأنّه ينفق عليها من نصيب ولدها هي : ما رواه أبو الصباح الكناني ـ أيضا ـ عن الصادق عليهالسلام قال : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها (٣).
قوله رحمهالله : «لو ادّعى الإنفاق وأنكرته فإن كان غائبا فعليه البيّنة ، وإن فقدت حلفت وحكم لها ، وإن كان حاضرا معها فكذلك على إشكال».
أقول : قد تقدّمت هذه المسألة وذكرنا انّ منشأ الإشكال فيها من تعارض الأصل والظاهر.
قوله رحمهالله : «ولو ادّعت البائن انّها حامل دفع إليها نفقة كلّ يوم في أوّله ، فإن ظهر الحمل وإلّا استعيدت ، وفي إلزامها بكفيل إشكال».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٦ في عدد النساء ح ١٢٠ ج ٨ ص ١٥٠ ـ ١٥١ ، وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب النفقات ح ٢ ج ١٥ ص ٢٣٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٦ في عدد النساء ح ١٢١ ج ٨ ص ١٥١ ، وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب النفقات ح ١ ج ١٥ ص ٢٣٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٦ في عدد النساء ح ١٢٥ ج ٨ ص ١٥٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب النفقات ح ١ ج ١٥ ص ٢٣٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
