وأمّا الرواية في ذلك فمنها : ما نقله الشيخ رحمهالله انّه مذهب عليّ بن أبي طالب عليهالسلام (١).
ومنها : رواية محمّد بن يعقوب في الصحيح بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يظاهر عن جارية ، فقال : الحرّة والأمة في هذا سواء (٢).
وما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من جارية ، قال : هي سبيل الحرّة (٣).
قوله رحمهالله : «وهل يشترط العقد دائما؟ خلاف ، أقربه الوقوع بالمتمتّع بها».
أقول : اختلف علماؤنا في انّه هل يشترط في وقوع الظهار بالمرأة المعقود عليها كون العقد عليها دائما أم لا؟ فذهب ابن إدريس إلى انّه يشترط ، لأنّه قال : لا يقع الظهار بالمتمتّع بها (٤) ، وهو الظاهر من كلام أبي جعفر ابن بابويه (٥) ، وأبي علي ابن الجنيد (٦) حيث قالا : لا يقع الظهار إلّا على موضع الطلاق.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الظهار ذيل المسألة ٨ ج ٤ ص ٥٢٩.
(٢) الكافي : باب الظهار ح ١١ ج ٦ ص ١٠٦ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الظهار ح ١ ج ١٥ ص ٥٢٠ ، وفيهما : «إسحاق بن عمّار» بدل «محمّد بن مسلم».
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٢ حكم الظهار ج ٨ ح ٥٢ ص ٢٤ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الظهار ح ٤ ج ١٥ ص ٥٢١.
(٤) السرائر : كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧٠٩.
(٥) الهداية «الجوامع الفقهية» : باب الظهار ص ٦٠ س ٣٦.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في أحكام الظهار ص ٥٩٩ س ٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
