طلّق امرأته بشاهدين ، ثمّ راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم (١).
وأمّا ثانيا : فلأنّها بالمراجعة لها صارت زوجة إجماعا ، فيصحّ طلاقها كغيرها من الزوجات.
قوله رحمهالله : «وكذا لو أوقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأوّل بعد طلاق آخر فيه على أقوى الروايتين».
أقول : أقوى الروايتين هي : ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ثمّ بدا له فراجعها بشهود ثمّ طلّقها ثمّ راجعها بشهود تبين منه؟ قال : نعم ، قلت : كلّ ذلك في طهر واحد؟ قال : تبين منه (٢).
والرواية الأخرى هي : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يطلّق امرأته له أن يراجعها؟ قال : لا يطلّق التطليقة الأخرى حتى يمسّها (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣ أحكام الطلاق ح ٥٩ ج ٨ ص ٤٥ ، وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ٢ ج ١٥ ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٣ أحكام الطلاق ح ٢٣٦ ج ٨ ص ٩٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ٥ ج ١٥ ص ٣٧٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ٣ أحكام الطلاق ح ٥٣ ج ٨ ص ٤٤ ، وسائل الشيعة : كتاب الطلاق ب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ٢ ج ١٥ ص ٣٧٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
