لها صداق نسائها (١).
وقول الصادق عليهالسلام أيضا في رواية منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : لا شيء لها من الصداق ، فإن دخل بها كان لها مهر نسائها (٢). وأمثال ذلك ممّا يتضمّن انّ لها مهر نسائها ، وحصول الشكّ في انّ اسم نسائها هل يتناول من كان منهنّ من جهة الأمّ أم لا؟ فإنّ في ذلك خلافا (٣) بين الأصحاب.
قال ابن البرّاج : انّ مهر المثل يعتبر بمثل مهر عصباتها ، فقال : المعتبر في مهر المثل بنساء المرأة ، وهو من كان من عصبتها كالأخت من جهة الأب أو من جهة الأب والامّ وبناتها والعمّة وبناتها وما أشبه ذلك ، فأمّا الأمّ وما هو من جهتها فلا يعتبر ذلك ، وقد كان الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمهالله وغيره من أصحابنا يعتبرون ذلك. والأقوى عندي ما ذكرته ، لأنّ المرأة أمّ الولد تكون من عرض المسلمين ، تكون تحت الشريف النسب ، مثل الرجل يكون من ولد الحسن والحسين عليهماالسلام فيتزوّج بالمرأة من العامّة ليس لها نسب ولا حسب ، فالمعتبر من كان من عصبتها لما ذكرناه (٤).
وقال الشيخ في المبسوط : مهر المثل يعتبر بنسائها من الامّ والأخت والعمّة
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣١ في المهور والأجور ح ٢٩ ج ٧ ص ٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب المهور ح ٣ ج ١٥ ص ٢٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٣١ في المهور والأجور. ح ٣٠ ج ٧ ص ٣٦٢ ، وسائل الشيعة : كتاب النكاح ب ١٢ من أبواب المهور ح ٢ ج ١٥ ص ٢٤.
(٣) في ج : «كلاما».
(٤) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج ٢ ص ٢١٠ ـ ٢١١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
