قوله رحمهالله : «ويكفي في العمل مسمّاه ، ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها».
أقول : وجه القرب انّه عند الاختلاف بالجودة وعدمها تتفاوت الأغراض والأعواض بتفاوتها ، فوجب التعيين لينتفي الغرر المنهيّ عنه.
قوله رحمهالله : «ولو وصل الى صخرة لم يلزم حفرها فله من الأجر بنسبة ما عمل ، وروي تقسيط أجر عشر قامات بعشرة دراهم على خمسة وخمسين جزء ، فما أصاب واحدا فهو الاولى والاثنين للثانية وهكذا».
أقول : هذه هي الرواية المشهورة التي ذكرها الشيخ في النهاية وهي ما رواه أبو شعيب المحاملي ، عن الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قبل رجلا ليحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ثمّ عجز ، قال : تقسم العشرة على خمسة وخمسين جزء ، فما أصاب الواحد فهو للقامة الاولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة (١).
قوله رحمهالله : «فإن عمل به احتمل التعدية فتقسم الخمسة على خمسة عشر».
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب القضايا والأحكام باب جامع في القضايا والأحكام ج ٢ ص ٨٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
