أقول : الرواية هي ما رواه الشيخ عن الحسن بن سعيد ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه ، فإن أراد مراجعتها قال لها : انّي أريد أن اراجعك فتزوّجي زوجا غيري ، قالت : قد تزوّجت زوجا غيرك وحلّلت لك نفسي ، أفيصدّقها ويراجعها كيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها (١).
قوله رحمهالله : «ولو دخل المحلّل فادّعت الإصابة فإن صدّقها حلّت للأوّل ، وإن كذّبها فالأقرب العمل بقولها ، لتعذّر إقامة البيّنة عليها ، وقيل : يعمل بما يغلب على الظنّ من صدقه وصدقها».
أقول : القائل بهذا القول هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : فإن قال الزوج : ما أصبتها فإن غلب على ظنّه صدقها قبل قولها ، فإن غلب كذبها تجنّبها وليس بحرام (٢).
قوله رحمهالله : «ولو كان مقطوع الذكر خاصّة قيل : وجبت العدّة ، لإمكان الحمل بالمساحقة ، فإن ظهر حمل اعتدّت بوضعه».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣ أحكام الطلاق ح ٢٤ ج ٨ ص ٣٤ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ١ ج ١٥ ص ٣٧٠.
(٢) المبسوط : كتاب الرجعة ج ٥ ص ١١١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
