أحكام السكنى والصدقة والهبة
قوله رحمهالله : «في السكنى : ويلزم بالقبض على رأي».
أقول : نقل ابن سعيد في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها : انّها تلزم بالإقباض ـ كما ذكره المصنّف ـ وقال : هو الأشهر ، والثاني : انّها لا تلزم مطلقا ، والثالث : انّها تلزم إن قصد بها التقرّب (١).
قوله رحمهالله : «ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي».
أقول : هذا هو المشهور.
وقال أبو علي ابن الجنيد : إن كان ثلث تركة الميّت لا تحيط بقيمة الدار كان لورثته إزعاجه ، وإن وفى قيمتها لم يكن لهم ذلك (٢).
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب السكنى والحبس ج ٢ ص ٢٢٥.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العطايا الفصل الرابع في السكنى ص ٤٩٨ س ١٥.
١٥٤
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
