(هـ) أسلم بعد الدخول وسمّى محرّما.
(و) أسلم بعد الدخول ولم يسمّ شيئا ، ففي هذين القسمين لها مهر المثل ، والى ذلك أشار بقوله : «وجب المسمّى أو مهر المثل على التفصيل».
واعلم انّ المراد في قولنا : «لو أسلما وقد سمّى محرّما قبل الدخول أو بعده» إذا لم يتقابضا المهر ولا بعضه ، إمّا بعد قبض الجميع أو البعض ففيه ما مضى من التفصيل وهو : إمّا أن يكون بعد قبض جميعه أو بعضه ، وعلى تقدير قبض البعض إمّا أن يكون الباقي مساويا للمقبوض في المقدار أو مخالفا ، وقد تقدّم أحكام جميع ذلك.
قوله رحمهالله : «وروي انّ إباق العبد طلاق زوجته وانّه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع في العدّة فهو أملك بها ، وإن عاد وقد تزوّجت بعد العدّة فلا سبيل له عليها ، والطريق ضعيف».
أقول : هذه رواية عمّار الساباطي ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ثمّ انّ العبد أبق ، فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام ، قلت : فإن رجع الى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال : إن كانت قد أنقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل (١).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٩ السراري وملك الأيمان ح ٣٧ ج ٨ ص ٢٠٧ ، وسائل الشيعة : ب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد ح ١ ج ١٤ ص ٥٨٢ ـ ٥٨٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
