والزوجين من رأس ، فإذا أقرع على واحدة فخرجت لإحداهما كانت زوجة وكانت الأخرى زوجة الآخر.
ووجه هذا الاحتمال ما تكرّر ذكره من الخبر عن الأئمة عليهمالسلام : «كلّ أمر مشكل ففيه القرعة» (١).
والأوّل أحوط ، لما يتضمّن هذا الاحتمال من التهجّم على الفرج مع عدم يقين السبب المبيح.
قوله رحمهالله : «كلّ شرط يشترط في العقد يثبت الخيار له مع فقده ، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال».
أقول : وجه الإشكال من حيث فوات الشرط فيثبت له الخيار مع فقده.
ومن اشتمال الأعلى على ما شرط وزيادة.
قوله رحمهالله : «ولو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أنّ المرجوع به للعبد».
أقول : إذا تزوّج العبد بإذن سيده امرأة على انّها حرّة فخرجت أمة كان حكمه كالحرّ ، بمعنى : انّه إن كان قبل الدخول وفسخ العقد فلا شيء ، وبعد الدخول يكون المهر لازما امّا للسيد أو في كسب العبد ـ على ما مرّ من الخلاف ـ ويرجع به على المدلّس ، والمرجوع به إن كان قبل العتق فهو للسيد ، وإن كان العتق قبل الفسخ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٩ من أبواب حكم القرعة ج ٦ ص ٢٣٣ ـ ٢٤٠ ، وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ص ١٨٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
