واستسعى العبد في باقي قيمته (١). ولم يفصّل بين الموسر والمعسر.
ويدلّ على ذلك ما رواه القاسم بن محمد ، عن علي ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ، ولا يأخذ منه الضريبة (٢).
ويحتمل بطلان الشراء ، لأنّه شراء يؤدّي الى زوال الملك عن المبيع بغير اختيارهما ، ولا مراعاة ربح ، وهو مخالف للتجارة ـ كما قال المصنّف ـ بل مناف لها.
قوله رحمهالله : «ونفقته في الحضر على نفسه ، وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأي».
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (٣) ، ومذهب ابن الجنيد (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وابن البرّاج (٦) ، وابن إدريس (٧).
وقال الشيخ في المبسوط : نفقته في خاصّة (٨).
__________________
(١) الكافي في الفقه : فصل فيما يقتضي فسخ الرقّ ص ٣١٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ١ العتق وأحكامه ح ٢٥ ج ٨ ص ٢٢١ ، وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب جواز عتق المستضعف ح ١٠ ج ١٦ ص ٢٣.
(٣) النهاية ونكتها : باب الشركة والمضاربة ج ٢ ص ٢٤٢.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في القراض ص ٤٨١ س ١٤.
(٥) الوسيلة : في بيان حكم القراض ص ٢٦٤.
(٦) المهذّب : كتاب المضاربة ج ١ ص ٤٦٦.
(٧) السرائر : باب المضاربة ج ٢ ص ٤٠٨.
(٨) المبسوط : كتاب القراض ج ٣ ص ١٧٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
