البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
٢٥٣/١٦ الصفحه ٣٣٣ :
أقول
: إذا تترّسوا
الكفّار بمن لا يجوز قتله كالنساء والأطفال والاسراء من المسلمين فلا يخلو إمّا
الصفحه ٣٤٣ :
رحمهالله : «والأقرب
صحّة إعراض المفلس دون السفيه والصبي».
أقول
: أمّا الأوّل
فلأنّ المفلس إنّما يتعلّق
الصفحه ٤٣٧ :
المبيع ـ مثلا ـ وشبهه.
أمّا إذا قلنا
بانعقاد البيع حالا بلفظ السلم لم يقدح أصالة صحّة البيع في
الصفحه ٥٢٩ : ورضاه ببيعه ، وحينئذ إمّا أن يرضى ببيعه بقيمته أو بأنقص أو بأزيد ،
فإن رضي ببيعه بقيمته وجب افتكاكه بها
الصفحه ٢٩ :
وأمّا الثاني :
فلأنّ الخطاب إنّما يحمل على ما هو معهود عند المكلّفين وهو المخرج المعتاد ومن
ثمّ
الصفحه ٦٧ :
قوله
رحمهالله : «وفي
الملفوف نظر».
أقول
: وجه النظر أنّ
السبب المقتضي للجنابة إمّا خروج المني
الصفحه ١٠٨ : بذلك.
أمّا وجه
الأوّل : فلأنّ الشارع تعلّق غرضه بإيقاع الفريضة في وقتها المعيّن ، وأوجب على
المكلّف
الصفحه ١٥٩ : ، لأنّ المحذور المذكور انّما لزم من إتمامه ، أمّا العصر
فلا ، فإنّه إذا تخيّر الإتمام فيه أدرك منه ركعتين
الصفحه ١٨٩ : الدفع الى الفقير ونيّة الموكل عند الدفع الى
وكيله ، أمّا لو نوى أحدهما دون الآخر ففي الإجزاء وجهان
الصفحه ٢٢٠ :
أقول
: أمّا احتمال
وجوب صوم تسعة أيّام فلأنّه عند العجز عن شهرين يلزمه ثمانية عشر يوما ، فعند
الصفحه ٢٢٤ : صاماه جميعا أو أحدهما.
وعلى التقدير
الأوّل : إمّا أن يفطراه بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو يفطر
الصفحه ٣٤٥ :
أمّا إذا خصّه الامام به انعتق عليه ، لأنّه قد ملك من ينعتق عليه ، وهو
ظاهر. ولذلك لو خصّه بجماعة
الصفحه ٣٥٠ : ».
أقول
: أمّا وجه
احتمال الأجرة فلأنّ له عملا لم يتبرّع به ، وقد تعذّر وصول ما شرط له ، فكان له
اجرة
الصفحه ٣٥١ : العين بمقتضى الشرط.
قوله
رحمهالله : «أمّا
لو قال : لا تخف ، أو لا بأس عليك فإن انضمّ إليه ما يدلّ على
الصفحه ٣٥٩ : .
ومن أنّه انّما
اقتضى ذلك إذا كانوا في حوزة الإمام في بلاد الإسلام.
أمّا على تقدير
انفرادهم ببلدة