قوله رحمهالله : «لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال».
أقول : منشأه من ظهور خطأه في الجهة التي صلّى إليها ، وكون الصلاة قد كانت في ذمّته بيقين فلا يخرج عن العهدة إلّا بمثله.
ومن أنّه صلّى صلاة مشروعة مأمورا بها شرعا ، والأمر يقتضي الأجزاء ، وكونه مخطئا في اجتهاده السابق غير معلوم ، لاستناده الى الاجتهاد الذي يمكن خطأه أيضا.
قوله رحمهالله : «وفي السنجاب قولان».
أقول : في جواز الصلاة في فرو السنجاب لأصحابنا قولان : أحدهما : الجواز ، اختاره الشيخ في المبسوط (١) وفي كتاب الطهارة من النهاية (٢).
ومنع في الخلاف (٣) وفي كتاب الأطعمة من النهاية (٤) ، وهو اختيار ابن البرّاج (٥) ، وابن إدريس (٦) ، وظاهر كلام المفيد (٧) ، وأبي الصلاح (٨) ، وسلّار (٩) حيث منعوا من
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة فصل فيما يجوز الصلاة فيه من الصلاة ج ١ ص ٨٢ ـ ٨٣.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب. ج ١ ص ٣٢٦.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة. ج ٣ ص ٩٩ ـ ١٠٠.
(٥) المهذّب : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز ج ١ ص ٧٤ ـ ٧٥.
(٦) السرائر : كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.
(٧) المقنعة : كتاب الصلاة باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس. ص ١٥٠.
(٨) الكافي في الفقه : الفصل الرابع في فرض التيمّم ص ١٤٠.
(٩) المراسم : كتاب الصلاة في أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
