وقال ابن إدريس : يكون العبد لمولى المأذون (١) ، وهو اختيار المصنّف.
وحمل هذه الرواية على ما إذا أنكر موالي الأب عقد البيع.
قوله رحمهالله : «ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل : يردّها على البائع ويستعيد الثمن ، فإن مات فمن وارثه ، فإن فقد استسعيت».
أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمهالله (٢) ، وابن البرّاج (٣).
قوله رحمهالله : «والأقرب تسليمها الى الحاكم من غير سعي».
أقول : ابن إدريس (٤) اختار انّها لا تستسعي بل تسلّم الى الحاكم ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّها مملوكة لغيره ، ومن حيث إنّ الشراء باطل اتفاقا فتكون باقية على ملك صاحبها (٥) ، وذلك يمنع من استسعائها بغير إذنه.
قوله رحمهالله : «ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره بعده إن كان عن زنا ، وفي غيره إشكال».
__________________
(١) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج ٢ ص ٣٥٧.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج ٢ ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص ٣٨٤ (طبع حجري).
(٤) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج ٢ ص ٣٥٦.
(٥) في ج : «مولاها».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
