قوله رحمهالله : «والحمل حال البيع للبائع على رأي».
أقول : هذا قول المفيد (١) ، وسلّار (٢) ، وأبي الصلاح (٣).
وقال ابن البرّاج (٤) ، وابن حمزة (٥) : يكون للمبتاع ، وكلا القولين للشيخ (٦).
قوله رحمهالله : «والعبد لا يملك مطلقا على رأي».
أقول : هذا قول ابن إدريس (٧) ، وقول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : العبد لا يملك شيئا ، سواء كان قنا أو مدبرا أو بعضه حرا ، فانّ ما بقي منه مملوك لا يملك به شيئا (٨). ثمّ قال : وقال بعض أصحابنا : إنّه يملك فاضل الضريبة وأرش الجنايات التي تصاب في بدنه (٩).
وقال في النهاية : والعبد لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقّا ، فإن ملّكه مولاه
__________________
(١) المقنعة : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص ٦٠٠.
(٢) المراسم : كتاب المكاسب في ذكر الشرط الخاصّ في البيع والمبيع ص ١٧٦.
(٣) الكافي في الفقه : كتاب البيع ص ٣٥٦.
(٤) جواهر الفقه : كتاب البيع المسألة ٢٢١ ص ٦٠.
(٥) الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الحيوان ص ٢٤٨.
(٦) القول الأوّل في النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج ٢ ص ١٩٢ ، والقول الثاني في المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج ٢ ص ١٥٦.
(٧) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج ٢ ص ٣٥٣.
(٨) المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخارج بالضمان ج ٢ ص ١٣٧ ، وليس فيه : «به شيئا».
(٩) المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخارج بالضمان ج ٢ ص ١٣٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
