النسب في وجه النكاح فقط (١).
قوله رحمهالله : «والتحقيق : صرف البيع الى الاستنقاذ ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر».
أقول : يريد انّ الكافر إذا قهر بعض ما ينعتق عليه كأبيه ـ مثلا ـ فباعه صحّ البيع على إشكال».
منشأه ما ذكره من دوام القهر المقتضي للملك ودوام القرابة الرافعة (٢) له ، واختار أنّ الأقرب هاهنا أن يكون البيع بمنزلة الاستنقاذ ، فإنّهم في الحقيقة فيء المسلمين. ثمّ فرّع على ذلك انّه هل يلحقه أحكام البيع على تقدير كونه استنقاذا؟ فقال : فيه نظر.
ينشأ من وجود عقد البيع المقتضي لثبوت لوازمه من الأحكام ، كخيار المجلس والحيوان وغير ذلك.
ومن الحكم بأنّه استنقاذ لا بيع حقيقي ، والأحكام المذكورة تابعة للبيع الصحيح ، وعلى تقدير القول : بأنّه ليس بيعا وانّما هو استنقاذا لا يلزم لحوق أحكامه.
قوله رحمهالله : «ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحّة في المذبوح».
أقول : إذا استثنى بائع الحيوان رأسه أو جلده قال أكثر أصحابنا بالجواز ، إلّا
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني عشر في بيع الحيوان ص ٣٧٩ س ١ (طبع حجري).
(٢) في م ١ : «الواقعة».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
