قوله رحمهالله : «فإن وكّله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي».
أقول : ذكر الشيخ في المبسوط فيه وجهين ، ثمّ قوّى الصحّة ، كما لو اشترى عبدا آخر بإذن سيده (١).
وقال ابن البرّاج : لا يصحّ إلّا إذا أذن سيده في ذلك (٢).
قيل عليه : إنّ رضا السيد كالإذن.
قوله رحمهالله : «وبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي».
أقول : هذا اختيار الشيخ في النهاية (٣) ، ومذهب المفيد (٤) ، وابن الجنيد (٥) ، وابن حمزة (٦).
وقال في المبسوط (٧) ، والخلاف (٨) : يقع باطلا ، واختاره ابن إدريس (٩).
__________________
(١) المبسوط : كتاب الوكالة ج ٢ ص ٣٩٣.
(٢) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل التاسع الوكالة ص ٤٣٨ السطر الأخير (طبع حجري).
(٣) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج ٢ ص ١٣٥.
(٤) المقنعة : كتاب التجارة باب إجازة البيع وصحّته وفساده ص ٦٠٦.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الرابع في عقد البيع وشرائطه ص ٣٤٨ س ١٦ (طبع حجري).
(٦) الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الفضولي ص ٢٤٩.
(٧) المبسوط : كتاب الوكالة ج ٢ ص ٣٩٨.
(٨) الخلاف : كتاب البيوع المسألة ٢٧٥ ج ٣ ص ١٦٨.
(٩) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الشرط في العقود ج ٢ ص ٢٧٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
