الثاني : ثبوت الخيار ، كما ذكره المصنّف.
وقال في المبسوط : إذا كان النجش من غير أمر البائع ومواطأته فلا خيار له (١).
الثالث : انّ الخيار على الفور دون التراخي مع ثبوت الغبن الفاحش ، كما اختاره المصنّف.
وقال في الخلاف : وللمشتري الخيار ؛ لأنّه عيب (٢) ، وأطلق.
قوله رحمهالله : «يحرم الاحتكار على رأي».
أقول : هذا اختيار الصدوق في المقنع (٣) ، وابن البرّاج (٤).
وقال الشيخان : هو مكروه (٥).
قوله رحمهالله : «وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع ، وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين يوما».
__________________
(١) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج ٢ ص ١٥٩.
(٢) الخلاف : كتاب البيوع المسألة ٢٨٠ ج ٣ ص ١٧١.
(٣) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص ١٢٥.
(٤) المهذّب : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ١ ص ٣٤٦.
(٥) المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص ٦١٦ ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار والتلقّي ج ٢ ص ١١٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
