أقول : القائل بتقدير الاحتكار بالثلاثة في الغلاء وبأربعين في الرخص هو الشيخ رحمهالله (١) ، وابن البرّاج (٢).
قوله رحمهالله : «ويجبر على البيع لا على التسعير على رأي».
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال ، أحدها : ما اختاره المصنّف من عدم التسعير ، وهو قول الشيخ فإنّه قال : لا يجوز للسلطان أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه على ما يرزقه الله تعالى (٣) ، وهو اختيار ابن البرّاج (٤) ، وابن إدريس (٥).
الثاني : التسعير ، وهو قول المفيد فإنّه قال : وللسلطان أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ، ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها (٦).
الثالث : إن أجحف سعّر عليه ، وإلّا فلا ، وهو قول ابن حمزة (٧) ، واختاره المصنّف في مسائل الخلاف (٨).
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الاحتكار والتلقّي ج ٢ ص ١١٥ ـ ١١٦.
(٢) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني ص ٣٤٦ س ٧ (طبع حجري).
(٣) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار والتلقّي ج ٢ ص ١١٤ ـ ١١٥.
(٤) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص ٣٤٦ س ١٤ (طبع حجري).
(٥) السرائر : كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج ٢ ص ٢٣٩.
(٦) المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص ٦١٦.
(٧) الوسيلة : كتاب الاحتكار والتلقّي ص ٢٦٠.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص ٣٤٦ س ١٥ (طبع حجري).
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
