قوله رحمهالله : «وينعقد. ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي».
أقول : المصنّف بنى انعقاد البيع على مذهبه من انّه جائز وان كان مكروها.
وابن الجنيد : قال : لا بيع (١).
وابن إدريس قال : المبيع حرام والبيع صحيح ويتخيّر البائع (٢). ولم يقيّده بالغبن أو غيره على الفور أو التراخي.
قوله رحمهالله : «والنجش حرام : وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي».
أقول : الخلاف هنا في مواضع ، أحدها : أنّ البيع صحيح ، وهو اختيار المصنّف وأكثر الأصحاب.
وقال ابن الجنيد : النجش في البيع يجري مجرى الغشّ والخديعة ، وهو يبطلها إن (٣) كان من البائع ، وإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه التدارك في الضرر إن أدخله على المشتري (٤).
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص ٣٤٦ س ٢٩ (طبع حجري).
(٢) السرائر : كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج ٢ ص ٢٣٧.
(٣) في م ١ : «إذا».
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص ٣٤٦ س ٣٣ (طبع حجري).
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
