اكتفى به أو أضاف الآل أو الرسول الى المضمر فالوجه الإجزاء».
أقول : يريد لو أسقط الواو في الثاني بأن قال عقيب قوله أشهد أن لا إله إلّا الله : أشهد أن محمدا رسول الله ، أو اكتفى به ـ أي بالواو ـ عن لفظ الشهادة ، بأن قال : وأنّ محمدا رسول الله ، أو أضاف الرسول الى المضمر ، كقوله : وأشهد أنّ محمدا رسوله ، أو الآل بأن قال : اللهمّ صلّ على محمد وآله ، فالوجه الإجزاء ، لأنّها عبارات مترادفة تدلّ على المعنى المقصود من الشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد فكانت مجزئة ، ويحتمل عدم الاجزاء ، لحصول التوقيف من الشارع على كيفيّة ذلك فيجب الاتباع.
قوله رحمهالله : «الأقوى عندي استحباب التسليم».
أقول : الذي قوّاه المصنّف هنا ـ من استحباب التسليم ـ هو مذهب الشيخين (١) ، وابن البرّاج (٢) ، وابن إدريس (٣) ، واختاره المصنّف في الخلاف (٤).
والمشهور بين أصحابنا الوجوب ، ذهب إليه السيد (٥) ، وأبو الصلاح (٦) ، وابن أبي
__________________
(١) المقنعة : كتاب الصلاة باب تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره في الصلاة. ص ١٣٩ ، الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ١٣٤ ج ١ ص ٣٧٦.
(٢) المهذّب : كتاب الصلاة باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ج ١ ص ٩٩.
(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب كيفيّة فعل الصلاة. ج ١ ص ٢٣١.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع فيما يظنّ انّه واجب وليس كذلك ج ٢ ص ١٧٥.
(٥) الناصريات «الجوامع الفقهية» : كتاب الصلاة المسألة ٨٢ ص ٢٣٢.
(٦) الكافي في الفقه : باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ١١٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
