قوله رحمهالله : «وكذا لو علّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فان دخل فالأقرب البطلان».
أقول : يريد إذا دخل قبل رفض ذلك القصد ، ووجه القرب يعلم ممّا ذكر.
قوله رحمهالله : «ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلّا معه إشكال».
أقول : لو نوى أن يتكلّم أو يحدث هل تبطل صلاته من دون فعل ذلك؟ فيه وجهان ، أحدهما : البطلان ، لعدم الاستمرار على النيّة حكما الذي هو شرط في صحة الصلاة. والأخر : عدم البطلان ، لأنّ المبطل للصلاة الحدث أو الكلام لا نيّتهما ، وهو اختيار السيد (١).
قوله رحمهالله : «أمّا الزيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة».
أقول : يريد لو نوى بالزائد على الواجب الرياء أو غير الصلاة فالوجه البطلان ، لأنّ تلك الهيئات على هذا التقدير لا تكون من أفعال الصلاة فيصدق أنّه فعل أفعالا كثيرة ليست من أفعال الصلاة ، وكلّ من فعل أفعالا كثيرة ليست من الصلاة تبطل صلاته. والصغرى مقدّرة ، والكبرى اجماعية.
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ونقله عنه في إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة الفصل الثاني في النيّة ج ١ ص ١٠٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
