ينزح من البئر دلاء ، ثم اشرب وتوضّأ» (١) وتقرب منها رواية البقباق (٢).
وتوجيهه أن يقال : مقتضى الجمع المنكر إذا كان مدخولاً للأمر حصول الامتثال بأقلّ ما يصدق عليه كما حقّقناه في الأُصول (٣) ، وهو ثلاثة أدلٍ من دون فرق بين جمع القلّة والكثرة ، وبذلك خرج ما نحن فيه من قسم ما لا نصّ فيه ، فنحملها في الفرس على الكرّ لما دلّ عليه في الحمار والبغل ، لعدم القول بالفصل ، فإنّ الدابة تشمل المذكورات عرفاً ، وترك الاستفصال يفيد العموم.
وقد تتوهّم استفادة العموم من تعليق الحكم على الطبيعة ، وليس بذلك ، إذ الظاهر هنا إرادة العهد الذهني.
وبذلك يمكن إدراج البقرة أيضاً لو بنينا على أنّ معناها ما يركب ، كما هو أحد معانيها العرفيّة ، ولكن ركوب البقرة نادر لا تنصرف إليه الإطلاقات ، فينبغي حينئذٍ إدراجها في جملة ما لا نصّ فيه.
ويشكل إدراجها فيه أيضاً ، لأنّ في الأخبار ما يمكن أن يستنبط منه حكمها ، لكن لا نعرف القائل به ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة في الخمر (٤) ، فإنّها مشتملة على أنّ الثور ونحوه موجب لنزح الجميع على ما في التهذيب ، وليس كلمة «نحوه» في الاستبصار فمقتضاه نزح الجميع ، وهكذا يمكن استفادة حكمها من بعض الإطلاقات في الميتة وغيرها (٥).
أقول : ويمكن استنباط حكمها من رواية عمرو المتقدّمة (٦) ، بأن يقال : إنّ «بلغت» معناها الترقّي في السؤال عن الحيوانات بحسب الجثة ، فيكون حكم ما فوق
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٦ ح ٦٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٩ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٠ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٦.
(٣) قوانين الأُصول : ٢٢١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.
(٥) الوسائل ١ : ١٤٢ أبواب الماء المطلق ب ٢٢.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩١ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٥.