ولو زال تغيّره بعلاج ، فعلى ما اخترناه لا يكفي مجرّد الاتصال ، ويظهر من المعالم أنّ بعض من قال بكفايته (١) لا يكتفي هنا ، نظراً إلى تخصيص كلامهم في الاكتفاء بما لو كان المطهر مساوياً للنجس أو أعلى (٢) ، ولعلّ هذا القائل نظره إلى أنّ الجاري الذي يحصل زوال تغيّره بعلاج قبل تدافع الماء إنّما يكون في المياه القليلة المجتمعة في العيون الصغار غالباً ، وإلا فتحتيّة المادّة في الجاري مطلقاً ممنوعة.
وأما تطهير ماء الحمّام ، أي الحوض الصغير الذي تجري إليه المادّة ، فإن تغيّر ثم انقطع قبل زواله أو تنجّس بعد الانقطاع فحكمه حكم القليل ، وقد مرّ حكمه ، وأنه يجوز تطهيره بالمادّة.
وأما لو تنجّس بالتغيّر حال الاتصال فيطهر بزوال التغيّر بالتدافع من المادّة والامتزاج والقهر والاستهلاك ، لكن مع بقاء كرّ من الماء في المادّة بعد تمام التطهير بما ذكر كما أشرنا. وتدلّ عليه الرواية المتقدّمة على إشكال تقدّم ، لكن الظاهر أنّ التطهير حينئذٍ أيضاً إجماعيّ بالشروط المذكورة ، هذا إذا كانت المادّة أعلى.
ومع التساوي والتحتيّة ، فالظاهر عدم اشتراط الزائد من الكرّ في المادّة أوّلاً ، لكن بالشروط والتفاصيل المتقدّمة في تطهير القليل.
ثم هل يعتبر تساوي السطوح في مادّة ماء الحمّام؟ فالأظهر بالنظر إلى الإطلاق وعدم كون مادّة الجاري مستوية : عدمه في أصل عدم التنجّس ، كما صرّح به في المعالم (٣) ، فإن ظهرت العلّة بحيث يمكن الاعتماد فلا نعتبره في التطهير أيضاً ، وإلّا لكان للتوقّف فيه مجال ، سيّما والغالب في مادّة ماء الحمّام استواء السطوح ، والمطلق ينصرف إليه. ومنه يظهر الإشكال في عدم الانفعال أيضاً. هذا حال تطهيره بمادته ، وأما سائر الطرق فمثل ما مرّ.
__________________
(١) في «م» : بكفاية الاتّصال.
(٢) المعالم : ١١٥.
(٣) المعالم : ١٣.