البحث في غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام
٢٤/١ الصفحه ٥٤١ :
قبل البلوغ معارض باحتمال طروئها بعده ، فالأصل تأخّر الطروء ، وأصالة تأخّر
البلوغ مع أنّه لا يتم
الصفحه ٥٣٧ : .
والجواب عن
الأوّل : أنّه قد ارتفع بالنجاسة ، وأصالة عدم الاشتراط معارضة بأصالة بقاء
النجاسة ، وأصالة عدم
الصفحه ١٢٨ : الظاهر من اللغة (٤) ، والموافق للاشتقاق ، فحينئذٍ فعلى القول بوجوب غسله
بالأصالة فيجب غسله إذا بقي مصداقه
الصفحه ١٥٤ : مائها صحيحاً فلا بد أن يكون الماء غير مملوك حتّى يكون
التصرّف فيه من جهة الإباحة بالأصالة لا من جهة وقوع
الصفحه ١٧٢ : ونحو ذلك ،
ففيه خلاف. للمجوّزين : أصالة البراءة عن التكليف ، ومنع ثبوت الوجوب ، وأن اللازم
واجب الحصول
الصفحه ٢١٦ : للغير ، سيّما مع معهوديّة اشتراط الغير بها ؛ لا يبقى وثوق (٥) بالاتّكال على أصالة الحقيقة لو سُلّم تبادر
الصفحه ٢٧١ : متهافتة ، فمما يمكن أن يُعتمد عليه من جانب العدم : أصالة
عدم التداخل ، ومن جانب الثبوت الأخبار. ودلالة
الصفحه ٢٧٧ : أصالة عدم التداخل مع ما سبق منا من جواز الدخول بالوضوء الذي
قصد به رفع الحدث في كلّ مشروط بالطهارة ، بعد
الصفحه ٣٣٤ : ضعيف ، لأنّ ضرب اليدين واجب بالأصالة.
ويجب مسح
الجبهة إجماعاً ، والجبينين على الأقوى ، من القصاص إلى
الصفحه ٤٢١ :
بالتبعيّة طهر ، وإلّا فلا (١).
الثامن
: المشهور نجاسة
الخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة (٢) وعن
الصفحه ٤٢٣ : والآثام مما يعيّن ترجيح أخبار المشهور.
وأما سائر
المسكرات المائعة بالأصالة ، فلم يفرّق الأصحاب بينهما
الصفحه ٤٢٤ :
الغير المائع بالأصالة من المسكرات ، وإن صار مائعاً بالعرض ، فكأنّه إجماعيّ كما
يظهر من غير واحد
الصفحه ٤٨١ : التذكية ، والذي
اعتمدنا عليه في رفع تلك الأصالة هو يد المسلم وقوله ، وقد ارتفع فيما نحن فيه ،
إذ فعله ليس
الصفحه ٥١٧ : (٢) والمحقّق (٣) ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (٤) ، وفي الذكرى : إنّه لم يقف على مخالف ممن سلف (٥).
وأصالة
الصفحه ٥٤٠ : ، وعوده يحتاج إلى دليل ، والنجاسة مستصحبة ، ولا ترتفع إلّا باليقين ،
ودعوى أصالة طهارة الطارئ مع أنّها غير