الصفحه ٤٨٩ : تابعة للأسامي.
وكذلك الكلام
في الدخان ، ويظهر من المعتبر الإجماع أيضاً ، وعن المبسوط القول بنجاسة دخان
الصفحه ٣٣٨ : .
مع أنّ التأويل في كلام الراوي أولى منه في كلام الإمام.
وأخبار الوضع
كلّها نقل فعل ، بخلاف الضرب
الصفحه ٣٤١ : » (٣) فإن ثبت لكان ظاهراً فيما قالوا ، ولكن الكلام في ثبوته
، ولم نقف عليه في غير المعتبر ، ولعلّه نقل
الصفحه ٤٢١ :
الأشربة مسألة ٣ ، والسيد في المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨١.
(٣) الفقيه ١ : ٤٣.
(٤) نقله
الصفحه ١١٠ :
وفي اللّون.
وكذلك الكلام
في الغسل. والتشكيك بتغيّر الماء بالريح يدفعه احتمال كون الريح من المحلّ
الصفحه ٤٦٧ : الإصبع عليه
فأظهر ، بل وجواز غسل علم من سطح جسم محاط بالنجاسة ، ويبقى طرفاه على النجاسة.
بقي الكلام في
الصفحه ٢٩٢ : ، وقد يستدلّ عليهما بتأويل الروايات الضعيفة المتقدّمة ، وهو كما ترى.
ثم إنّ الموجود
في كلام الأصحاب
الصفحه ١٤٧ :
إجماعاً كما تقدّم ، وكلام الصدوقين أيضاً لا يفيد ما ذكر إلّا في الغسل. وابن
الجنيد أيضاً إنّما كان يجوّز
الصفحه ٢٤٤ : ، فحينئذٍ مخالفة الشهيد غير مضرّة لمن سبق عليه بدعوى الإجماع ، ولا يمكن
مثل هذا الكلام في ذات العادة
الصفحه ١٦١ : الواقع نجاسة أم لا ، فليس من هذا القبيل
، لأصالة الطهارة ، وسيجيء الكلام في تعارض البيّنتين في مباحث
الصفحه ٨٤ : الأوّل هو الكلام في
سماعه وإبراهيم بن هاشم.
(٤) التهذيب ١ : ٥.
(٥) مدارك الأحكام ١
: ١٤٩.
(٦) قال
الصفحه ٣١٣ :
أو بسيطاً في غاية الخفاء.
نعم يشكل
الكلام فيما لو كان زمان الخروج أقصر من زمان الغسل ، بل يجري
الصفحه ٢٨٥ : ، فلم نقف في الأخبار على ما يدلّ عليهما ، والكلام فيهما أيضاً كالمطر.
وما دلّ من
الأخبار على أنّ غسل
الصفحه ٥٢٠ : إليها. والكلام في التغيّر وأحكامه.
ثم إن تغيّر الجميع
فلا ريب في نجاسة الجميع ، وإن تغيّر بعضه فإن قطع
الصفحه ٥٠٥ : الأقلّ من الكرّ بنجاسة موضع الملاقاة فقط (١) ، وكذا الكلام في الثلج.
الثاني
: في الكرّ من
الراكد
ولا