ونحو ذلك مما يُخرج الماء إذا سرت النجاسة إلى باطنها ، وإلّا فيغسل ظاهرها ويمسح عليها بقوّة ليخرج منها أجزاء النجاسة وماء الغسل. أما مع عدم العلم بالنفوذ إلى الباطن فظاهر (١) ، وأما مع النفوذ فيكفي أيضاً غسل الظاهر في طهارة الظاهر ، لبطلان السراية.
ويظهر من الشيخ في الخلاف عدم الخلاف في ذلك ، حيث نسب القول به إلى بعض العامّة في مبحث عدم جواز تطهير بعض الثوب النجس ، معلّلاً بأنّه مجاور لأجزاء نجسة فتسري إليه النجاسة فيتنجّس ، ثم دفعه (٢).
والدليل على البطلان هو عدم الدليل عليه ، وإشعار كثير من الروايات به ، وللزوم نجاسة مفازة رحبة الفضاء إذا ابتلّ جميعها بمجرّد نجاسة جزء منها لو قلنا بها ، لأنّ الرطوبة لا يصدق عليها أنّها ماء قليل حتّى يشملها ما دلّ على نجاسته ، مع أنّ أدلّة نجاسة القليل أخبار في موارد خاصّة لا يتمّ الاستدلال بها في أصل الماء إلّا بضميمة الإجماع المركب ، فكيف بما ليس بماء.
وأما ما يتوهّم أنّ النجاسة إذا لاقت شيئاً رطباً تنجّسه ، فإذا انضمّ إليه أنّ المتنجّس ينجس فتثبت السراية ، ففيه مع منع مثل ذلك العموم : أنّ ذلك إذا لاقى النجس شيئاً رطباً ، أو لاقى رطب نجساً ، لا إذا تنجّس أحد المتلاقيين وإن كان مجاورة رطباً.
وأما الأخبار التي أشرنا إليها ، فمنها ما ورد في السمن والعسل إذا ماتت فيه فأرة : أنّه تلقى هي وما حولها ، ويؤكل الباقي (٣).
ومنها صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في غسل الطنفسة والفراش الثخين
__________________
(١) في «م» : فطاهر.
(٢) الخلاف ١ : ١٨٥ مسألة ١٤١ ، نقل الخلاف في ذلك عن ابن القاص. وقد حكاه عنه النووي في المجموع ٢ : ٥٩٤.
(٣) الوسائل ١٦ : ٤٦١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣.