القدماء النجاسة (١) ، وعن سلار (٢) وابن إدريس (٣) وعامّة المتأخّرين الطهارة.
والأوّل أقوى ، للإجماع المنقول في الخلاف ، حيث استند في الخلاف بإجماع الفرقة والأخبار ، ولم يذكر الأخبار.
قال الشهيد : ولعلّه ما رواه محمَّد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد (٤) الكفرثوثي : أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليهالسلام ، وأراد أن يسأله عن الثوب يعرق فيه الجنب أيصلّى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليهالسلام حرّكه أبو الحسن عليهالسلام بمقرعة وقال مبتدئاً : «إن كان من حلّال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه» (٥).
ويدلّ عليه أيضاً ما ورد من النهي عن الاغتسال من غُسالة الحمّام : «فإنّه يغتسل فيه من الزنا» وفي اخرى : «يغتسل فيه الجنب من الحرام» (٦).
وفي الغنية : وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلّالة ، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام (٧).
واحتجّ الآخرون بالإطلاقات والعمومات ، والمقيّد حاكم على المطلق إذا قاومه ، ولا يبعد القول بالمقاومة.
واختلفوا أيضاً في عرق الإبل الجلّالة ، فعن الشيخين (٨) وابن البرّاج (٩) النجاسة ،
__________________
(١) منهم المفيد في المقنعة : ٧١ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٤٨٣ ، والنهاية : ٥٣ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٥١ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٤٠ ، والهداية : ٢١ ، والأمالي : ٥١٦.
(٢) المراسم : ٥٦.
(٣) السرائر ١ : ١٨١.
(٤) في الوسائل : داود.
(٥) الذكرى : ١٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٩ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١٢.
(٦) انظر الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٣ ، ٢.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١.
(٨) الشيخ المفيد في المقنعة : ٧١ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٣٨ ، والنهاية : ٥٣.
(٩) المهذب ١ : ٥١.