الصفحه ٤٢٤ : ما كانت عاقبته عاقبة الخمر مثل الخمر في
الحكم ، وأنّ كلّ مسكر خمر ، فإنّ المراد به اتحادها في الحكم
الصفحه ٤٢٢ :
وصحيحتا عبد
الله بن سنان الآمرتان بغسل ثوب أُعير ممن يشرب الخمر (١) ، المحمولتان على الاستحباب من
الصفحه ٤٢٥ : ، فإنّه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله» (١).
وأما العصير
العنبي فيظهر من المختلف والشيخ عليّ أنّ أكثر
الصفحه ٥٤٦ : المسكرات المائعة بالخمر ، وعن الشيخ ومن تأخّر عنه إلحاق الفقاع (١) ، ولا نصّ فيها من جهة الأخبار.
وقد
الصفحه ٤٩٤ :
الورود بتقريب ادعاء أنّه حينئذٍ خمر عرفاً لا غير فيطهر بالانقلاب ، لكن ما ذكرنا
من الأدلّة يشمله بعمومه
الصفحه ٤٩٣ : بن
المهتدي مصرّحة به (٢) ، وحسنة زرارة أيضاً كالصريحة ، فإن جعل الخمر خلّا
ظاهر في العلاج ، سيّما في
الصفحه ٤٢١ :
بالتبعيّة طهر ، وإلّا فلا (١).
الثامن
: المشهور نجاسة
الخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة (٢) وعن
الصفحه ٤٤٨ :
والأظهر
الاكتفاء بالثلاث ، وحمل رواية السبع على الاستحباب.
وصرّح جماعة
بعدم الفرق بين الخمر
الصفحه ٤٩٥ :
الخمر انقلب خلاً ، بل ليس هنا إلّا خل متنجّس ، وبقاء الخل المتنجّس لا
يوجب تطهيره.
وما يتوهّم من
الصفحه ١٨ : ..................................................... ٤٢٤
حكم الفقاع حكم الخمر................................................. ٤٢٤
حكم العصير العنبي
الصفحه ١٩ : جوف
البق وغيره.......................................... ٤٩٢
انقلاب الخمر خلاً
الصفحه ٤١٣ : التقيّة من الاضطرار ، وإلى غير ذلك من الأخبار.
وتعليل المنع
في بعض الأخبار بأنّهم يأكلون الخمر أو الميتة
الصفحه ٤٣٧ : آخر.
واستدلال
العلامة على وجوب الدلك بموثّقة عمّار (٢) قياس ، فإنّه في إناء الخمر مع أنّه معارض بما
الصفحه ١٧ : ........................................... ٤١٩
ولد الكافر المسبي........................................................ ٤٢٠
الخمر
الصفحه ٢٤ : إليها يوماً ما ، فقد نصّ القرآن على أنّ
مضارّ الخمر أكثر من منافعه ، وقد باتَ هذا الشيء في أذهان مثقّفي