والنصراني (١). وتجويز التوضّؤ بسؤرهم في حال الاضطرار في آخر الرواية لا يقدح فيه ، لإمكان إرادة التقيّة من الاضطرار ، وإلى غير ذلك من الأخبار.
وتعليل المنع في بعض الأخبار بأنّهم يأكلون الخمر أو الميتة أو نحو ذلك (٢) ، لعلّه مفرّ من إيراد العامّة ، وإصلاح لحال التقيّة ، وتعليم وإرشاد للجواب عنهم إذا اطلعوا على اجتنابهم عن ذلك.
واحتجّ المخالف (٣) بقوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) (٤) فإنّه يشمل ما باشروه بالرطوبة. وبالأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها ، الواضحة الدلالة على المطلوب (٥).
وفيه : أنّ الطعام هو البُرّ ، كما نصّ عليه جماعة من اللغويين وأصحاب الحديث من العامّة ، قال في المجمل : قال بعض أهل اللغة ؛ الطعام البُرّ خاصّة (٦) ، وفي الصحاح : وربّما خصّ اسم الطعام بالبُرّ (٧).
وفي المغرب : اسم لما يؤكل وغلب في البُرّ (٨).
وفي القاموس : البُرّ وكلّ ما يؤكل (٩).
سلّمنا العموم ، لكن الأخبار المستفيضة المعمول بها خصّته بالحبوب ، وحصرته فيها. ووجه تخصيصهم بالذكر مع عدم الاختصاص لعلّه كان بملاحظة شأن النزول.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٣ ح ٦٤٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٠ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٩.
(٢) الوسائل ١٦ : ٤٧٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٤ ح ٤ ٦ ، ففي رواية إسماعيل بن جابر في طعام أهل الكتاب : لا تتركه تقول إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
(٣) كما في المدارك ٢ : ٢٩٧.
(٤) المائدة : ٥.
(٥) انظر الوسائل ٢ : ١٠١٨ أبواب النجاسات ب ١٤ ، وج ١٦ : ٤٧٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٣.
(٦) مجمل اللغة ٣ : ٣٢٣.
(٧) الصحاح : ١٩٧٤.
(٨) المغرب ٢ : ١٤.
(٩) القاموس المحيط ٤ : ١٤٥.