في رسالته إلى ولده أنّ عليه أن يذكر الله في أوقات صلاته بمقدارها (١).
والأقوى الأول ، لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) فإنّ المراد نفي صورة الصحّة مطلقاً بدونه ، فإن بقي التكليف به مع عدم التمكّن لزم التكليف بالمحال ، وإلّا فإن وجبت الصلاة بدونه فيلزم تحقّق المشروط بدون الشرط ، فبقي عدم الوجوب.
وأما القضاء ، ففيه قولان ، أظهرهما الوجوب ، لقول الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» (٣) ويقرب منها صحيحته الأُخرى (٤).
واحتجّ المخالف : بأنّ الأداء لم يثبت وجوبه ، ولم يثبت أمر جديد بالقضاء (٥).
وفيه : أنّ القضاء ليس تابعاً للأداء ، وقد عرفت الأمر الجديد.
__________________
(١) نقله في المختلف ٣ : ٣٠.
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ وص ٢٠٩ ح ٦٠٥ وج ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٧٨ ح ١٢٦٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب القضاء ب ٢ ح ١.
(٥) المعتبر ١ : ٣٨٠.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ١ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1809_qanaem-alayam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
