الإجزاء ، والقضاء يحتاج إلى أمرٍ جديد ؛ وللصّحاح المستفيضة وغيرها (١).
وعن السيّد : أنّ الحاضر المتيمّم لفقد الماء يعيد (٢). وهو ضعيف غير معلوم الوجه.
وعن ابن أبي عقيل (٣) وابن الجنيد (٤) : وجوب الإعادة إذا فعلها في سعة من الوقت مع بقاء الوقت على القول بجوازه ، لصحيحة يعقوب بن يقطين (٥) وهي محمولة على الاستحباب ، لعدم مقاومتها لما ذكرناه ، سيّما ما صرّح فيها بأنّها لا تعاد مع بقاء الوقت أيضاً ، والتّصريح ببقاء الوقت في كثير منها وإن كان لا يستفاد منها أكثر من بقاء الوقت الّذي حصل من الاشتباه في تحديد آخر الوقت بحسب المظنّة ، ولكن إطلاق بعضها يشمل ما لو فعلها في التوسعة أيضاً.
وتؤيّده موثّقة منصور بن حازم ، عن الصّادق عليهالسلام : في رجل تيمّم وصلّى ثمّ أصاب الماء ، قال : «أما أنا فإنّي كنت فاعلاً ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد» (٦).
وما رواه أبو سعيد : إنّ رجلين تيمّما فوجدا الماء وصلّيا في الوقت فأعاد أحدهما ، وسألا النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فقال لمن لم يعد : «أصبت السّنة ، وأجزأتك صلاتك» ، وللآخر : «لك الأجر مرّتين» (٧).
وعن الشيخ إعادة من تعمّد الجنابة وخشي على نفسه وتيمّم وصلّى (٨) وقد مرّ الكلام فيه.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٩٨١ أبواب التيمّم ب ١٤.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٦٥.
(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٤٧.
(٤) نقله عنه في الذكرى : ١١٠.
(٥) التهذيب ١ : ١٩٣ ح ٥٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ح ٥٥١ ، الوسائل ٢ : ٩٨٣ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٨.
(٦) التهذيب ١ : ١٩٣ ح ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ح ٥٥٠ ، الوسائل ٢ : ٩٨٣ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٠.
(٧) سنن البيهقي ١ : ٢٣١.
(٨) المبسوط ١ : ٣٠.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ١ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1809_qanaem-alayam-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
