الظنّ إدخال الجانب الذي تتبع فيه في الجوانب المأمور بالتتبّع فيها حين ارتفاع الظنّ. وكلام الأصحاب في موضوع المسألة غير محرّر.
ثم إنّ المحقّق استشكل العمل على الرواية لضعفها ، واستوجه أن يطلب في كلّ جهة يرجو فيها الإصابة ، ولا يكلّف التباعد بما يشق ، واستحسن العمل على حسنة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، وإذا وجد الماء فلا قضاء عليه» (١) (٢).
وفيه : أنّ ظاهرها متروك ، والرواية الأُولى معتضدة بالعمل والإجماع المنقول ونقل التواتر ونفي الحرج والعسر المنفيين ، فالعمل عليها.
ويمكن توجيه الحسنة بأن يقال : المراد أنّ وجوب الطلب وقته باقٍ ما دام الوقت باقياً ، وذلك لا يستلزم وجوب الدوام. وعلى هذا فلا يعتبر (٣) عند المشهور صدق عدم الوجدان عرفاً ، وذلك ينافي استدلالهم على وجوب الطلب بعدم صدق عدم الوجدان عرفاً إلّا بعد الطلب ، إلّا أن تكون تلك الرواية وعملهم قرينة على اصطلاحٍ في عدم الوجدان شرعاً ، وهو مشكل.
ولعلّه لذلك بنى بعض المتأخرين (٤) على صدق عدم الوجدان عرفاً ، سواء زاد عن التحديد المزبور ، أو نقص ، فترك الروايتين.
ولو خاف على نفسه أو ماله لو فارق مكانه لم يجب الطلب ، لرواية الرقّي (٥) ،
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٩٣.
(٢) الكافي ٣ : ٦٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ح ٥٥٥ ، وص ٢٠٣ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ح ٥٤٨ وص ١٦٥ ح ٥٧٤ ، الوسائل ٢ : ٩٦٣ أبواب التيمّم ب ١ ح ١.
(٣) في «ز» : وعلى هذا فلا يعتبر.
(٤) المدارك ٢ : ١٨١.
(٥) التهذيب ١ : ١٨٥ ح ٥٣٦ ، الوسائل ٢ : ٩٦٤ أبواب التيمّم ب ٢ ح ١.